كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٠٣

باب الصوم عن الظهار

يلزم العاجز عن العتق صوم شهرين متتابعين فإن صام شهرا فحدث له مال قبل تمام الشهرين أعتق وأفطر قبل العتق أو بعده ولا يفطر في يوم حدث له المال بل يتمه، وقيل إن لم يحدث له المال إلا وقد دخل في الصوم أو الاطعام لم يلزمه العتق ويجدد الصوم إن هلك ما حدث له من المال في لا بتضييع ورخص البناء على الأول إن لم يضيع، وإن هلك بتضييع لم

حينه

يجز له البناء بل قيل إن هلك بتضييع لم يجز له إلا العتق، وإن لم يعتق حتى تمت الأربعة بانت واستظهر القطب رحمه الله أنه يجزيه غير العتق، وإن صام شهرا فأكل نهارا بمرض أو نسيان أو اضطرار بجوع أو إكراه بقتل أو شرب بعطش فقيل يجدد لأن التكفير للظهار ليس له وقت معين فلم يعذر

قال القطب رحمه الله كذا قيل قال قلت هذا التعليل غير ظاهر، وقيل يبني، قال القطب أظهرهما عندي الثاني بل قيل إن أكل أو شرب نسيانا لم يبطل يومه، وإن أجبر فأوصل الطعام أو الشراب جوفه بنى وأعاد يومه، وقيل لا يعيده، وإن أفطر لسفر جدد، وقيل لا وكذا الخلف إذا أفطر أياما لمرض ولم يضيع الصوم بعد صحته، وإن صام بعضا فاستقبله رمضان أو الأضحى جدد إن ضيع الدخول في الصوم حتى لا يتمه قبل رمضان أو الأضحى، وإن لم يضيع فقولان، وقيل في التضييع قولان وبنى مع عدم التضييع ومثال عدم التضييع أن يظاهر في شعبان أو في أثناء رجب أو

203

—