الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٠٤في ذي القعدة وكذا الخلاف في سائر الكفارات والقضاء وكفر صائم الأضحى والفطر عن ظهار أو غيره، وقيل عصى، وفي الأجزاء والبناء عليه قولان، قيل يجدد الصوم ولو صامهما، وقيل إن صامهما اعتد بهما وحسبهما وإلا بنى على ما قبلهما، وهل يجزي مسافرا صام رمضان لظهار أو كفارة صومه عن رمضان أو عن كفارة نواها أو لا يجزي عن واحد أما رمضان فلأنه لم ينوه، وأما الكفارة فلأن المسافر مخير بين أن يصوم رمضان
وبين
أن
يفطر لا بين ذلك وبين أن
يصوم غيره
قال القطب رحمه الله وهذا الظاهر عندي ومن صام متتابعين أو أطعم ثم علم بمال أو رقبة عنده قبل صومه لم يجزه ولا تحرم إن مس قبل العلم، وتحرم إن مس بعده وتصدق المرأة زوجها في الظهار والايلاء والطلاق لافي التكفير عن الظهار والايلاء والارتجاع بعد الطلاق ورخص إن قال مثلا ظاهرت أو آليت منك فكفرت أو طلقتك وراجعتك أخبرها في وقت واحد بالظهار والتكفير أو بالطلاق والرجعة، ومن ظاهر أو آلى ثم غاب فمكث بعد الأربعة تزوجت إن شاءت وكذا إن طلق ثم غاب فمكث ثلاثة قرؤ إن كانت تحيض أو ثلاثة أشهر إن كانت لا تحيض، وقيل لا تزوج حتى يصح موته أو إقراره إن لم يكفر أو لم يراجع حتى تمت الأربعة أو العدة فإن قدم وقد تزوجت وأشهد أنه راجعها قبل انقضاء العدة أو كفر قبل الانسلاخ للأربعة في الظهار فاتته ومضى نكاحها مطلقا، وقيل إن مسها الثاني وإلا فللأول، وقيل تفارق الثاني مطلقا وترجع للأول ولا يمسها حتى تعتد من الثاني إن مسها
قال القطب رحمه الله وهو الصحيح عندي وإن غاب وقدم قبل
أن تتزوج غيره واستشهد أنه قد كفّر أو راجع قبل تمام العدة أو المدة
-
204
-