الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٠٥أدركها عند من لم يشترط المس في الظهار وعند المشترط أيضا لأنه قد غاب، وقيل لا يدركها، وإن تزوجت وادعى إبلاغا لها بتكفير أو ارتجاع قبل انقضاء للعدة في الطلاق أو انسلاخ للمدة في الظهار والايلاء بين ولا يمين له عليها إن لم يبين
قال القطب والذي عندي أن عليها يمينا كما يحلفها إن وجدها غير متزوجة، وإن نكلت عزلت عن زوجها الثاني ومنع عنها زوجها الأول، ومن
صام متتابعين فيما عنده فمس ولو مرارا ثم علم بغلط بيوم إلى ثلاثة أيام جدد الصوم إن لم يبدأ من أول الشهر، وإن كان إن جدد لم يدرك أطعم أو كال، وقيل لا يجزيه الاطعام أو الكيل وحرمت إن بدأ من أول الشهر وغلط ولو بيوم وبالغلط بأكثر من ثلاثة ولو لم يبدأ من أول الشهر إن مس ورخص أن لا تحرم في غلط بخمسة فما دون إذا لم يبدأ من أوله ورخص في الغلط بأكثر، وأما إن بدأ من أول الشهر فلا يعذر ولو غلط بيوم واحد، وإن علم بالغلط نهارا صام بقيته ولو كان قد فعل فيه مفطرا أو لا يعتد به وصام الباقي الغد صائما غده وفسد إن أكل أو فعل مفطرا بقية اليوم أو لم يصبح من من الأول إلا إن كان الغد عيدا أو رمضان، وإن علم بالغلط في يوم الأضحى صام الباقي من غده، وإن دخله مال في الثلاثة الأيام التي شرع في صومها الغالط أعتق وبطل صومه، وقيل يتم صومه لشروعه فيه ولا عتق عليه، وإن علم بالغلط وعجز عن العتق والصوم في الوقت أطعم ستين مسكينا وكذا إن صام بعضا ثم ضعف أطعمهم أو كال لهم وقيل بقدر ما فقط وهو الصحيح عند القطب رحمه الله في المسئلتين، وإن أطاق الصوم بعد أيضا قبل تمام الاطعام استأنفه، وقيل يبني وقيل يصوم ما بقي لم يصمه ولم يطعم عنه، وإن ضيع الصوم حتى لا يقدر عليه لضعف أو مرض
صومه
بقي
200
-