الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٠٦أو ضيق الوقت لم يجزه الاطعام عند الأكثر، وقيل يجزيه ومن صام متتابعين فكان آخرهما مع تمام الأربعة من يوم الظهار فقيل يجزيه صومه بناء على أنه لا يشترط المس قبل خروج الأربعة، قيل وعلى أنه لا يشترط بقاء زمان قليل ولا كثير بعد التكفير، وقيل لا يجزيه لفوات المس قبل خروجها، قيل ولأنه لم يصدق عليه أنه فرغ من التكفير وقد بقيت لحظة من الزمان يلحقها به وكذا في العتق والاطعام، ومن ظاهر من امرأتين وعنده رقبة أعتقها عن إحداهما وصام عن الأخرى وإن بدأ بالصوم فسد الصوم وحرمت إن مس، وقيل لا، وإن صام عن امرأتيه أربعة أشهر بينهما بانتا إن لم يقصد كلا، وقيل يجزيه، وإن أخذ في الصوم فجن فأتم في جنونه لم يجزه وكذا سائر التكفير، وإن نام أياما أجزاه إلا إن أغمى، وقيل يجزيه ويجزيه يوم جن بعد فجره أو أغمي بعد فجره، وقد بيت الصوم وإن نسي جنابة انهدم، وإن جامع ناسيا سريته أو التي لم يظاهر منها انهدم ورخص والله أعلم
-
-
1