كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٠٧

باب الإطعام عن الظهار

يطعم العاجز عن العتق والصوم ستين مسكينا غداء وعشاء يبدأ بالغداء ويجوز البدو بالعشاء ولو كانوا كلهم مجانين أو نساء أو صبيانا يأخذون جوزتهم من الطعام لا عبيدا أو مشركين، وأجاز بعضهم أهل الكتاب المعاهدين في الظهار وكفارة اليمين أو يعطي لكل مدين من الحبوب

الستة.

قال القطب رحمه الله وأجاز قومنا من غيرها قال وأجاز بعضهم أن يعطي لكل مسكين مدا وقبضة، قال والصحيح المعمول به الأول، قال وكل بلدة وطعامها في الجودة والردائة والحب إذا أصابه المطر أو الداء يجزي عند بعض في الظهار والايمان، وجاز في زكاة الفطر لمن يأكله ولا يجزي إطعامهم غداء دون عشاء كعكسه، وإن أطعمهم غداء فمس بل أن يطعمهم عشاء أو بالعكس حرمت، وقيل لا

وذكر في بيان الشرع أنه إذا أطعم ستين مسكينا أكلة واحدة ومس جهلا بأنه لا يجوز المس حتى يطعمهم الثانية فلا تحرم إن أطعمهم مرة ثانية بأعيانهم والمرأة كالرجل في الصوم والاطعام والعتق والصحة والبطلان والخلاف لكن لا تحرم بمس الزوج لها قبل تكفيرها عن ظهارها ولا تفوت بمضي الأربعة، وقيل أنه ليس على المظاهرة إلا كفارة مرسلة، وقال

مالك والشافعي أنه لا ظهار لها ولا كفارة عليها

•

-

207

-