كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢١٠

دين

قال هي

كفارتين ولا يضر الوطى بعد الكيل ولو لم يؤكل ذلك المكيل أو قضى في أو أبدل به غيره أو بيع أو وهب أو جعل صداقا أو أجرة أو تلف بسرقة أو غصب، ومن تزوجت مخالفا فظاهر منها ثم أطعم ما لا يغطي في الزكاة عندنا ولو جاز بمذهبه فلا تمكنه من نفسها حتى يطعم من جائز عندنا، وإن غلبها لم تحرم عليه، وقيل تحرم ورخص إن تمكنه أن تدين بذلك وكذا إن كظهر بنته أو أخته فكفر يمينا ويرى الظهار في الأم فقط كما هو مذهب الشافعي وقتادة والشعبي القائل لن ينسى الله أن يذكر البنات والأخوات والعمات والخالات فلا تمكنه أيضا حتى يكفر تكفير ظهار، ورخص أيضا أن تمكنه أن تدين بذلك وكذا إن قال هي عليه كظهر أمه أو طالق ما هي إلا على خطأ من دينها أو ما هو إلا على صواب من دينه فلا بعد لأنه كاذب في قوله حتى يكفر للظهار أو يراجع في الطلاق، لها أن تفوض أمرها إلى الله تعالى وتتركه إلى بغيته لأن الطلاق بيده فلا تجد أن تذهب بلا تطليق نعم ينبغي لها أن تفتدي منه إن قبل، وأن

تمكنه

ورخص

تطلب منه أن يطلقها

•

قال عبد العزيز ومن ثم نهى الولي أن يزوج

وليته لمخالف يفتنها عن

دينها ويضرها في دنياها حتى قيل بهلاكه وهلاكها إن زوجها لمخالف وفتنها.

قال القطب رحمه الله وليس كذلك عندي، وإنما تهلك هي إن فتنها فافتتنت في أمر تجد عنه مندوحة وأما أمر لا تجد عنه كالمسائل التي ذكرها أيضا، وأما مخالف لا يفتنها فلا بأس إن زوجها به والله أعلم.

فلا تهلك هي

-

210