الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢١٢إلا إن ترك يمينه بالنوى أو به مع اللفظ للمس ومنعه مانع منه كسفره ورجع أو سفرها أو هروبها أو مرضه أو جائر مانع فإنها لا تبين وفي لزوم الكفارة له قولان، وإن مسها بذكره في موضع من جسدها أجزاه ولم تبن، ولمن مرض هو أو زوجته أن يمس فرجها بيده فلا تبين، وقيل تبين المرأة المولى منها إن لم تغب الحشفة في فرجها، وإذا بانت فهل تتزوج الأول وغيره متى بعد الأربعة بلا عدة ولو لم تحض في الأربعة ثلاثة قرؤ لأن الماء له والولد إن
كان فهو له
شاءت
قال القطب وهذا أنسب بقول من قال العدة للاستبراء، قال وقال ابن عباس وطائفة بشرط أن تحيضها إن كانت تعتد بالقرؤ، قال وظاهر هذا أنها إن لم تحضها في الأربعة لم تتزوج حتى تتمها بعد الأربعة وتحسب ما سبق في الأربعة هذا قول بعض والمشهور الأول عند بعض، قيل هي عدة سبقت طلاقها، قال أبو العباس أحمد بن محمد ليس على خارجة بالايلاء عدة وقد سبقت طلاقها ولا تتزوج غير الأول إلا بعدة بعد الأربعة أو تجب العدة للأول كغيره بثلاثة قرؤ بعد الأربعة إن كانت تحيض أوثلاثة أشهر إن كانت ممن
يعتد بالأشهر
•
قال القطب وهذا أنسب بقول من قال أن العدة تعبد لا للاستبراء أو تعتد لغير الأول فقط أو تعتد للأول لا لغيره
قال عبد العزيز وهو الأضعف لأنه الزوج من قبل وذو اللبن ووجهه التشديد عليه وهذه الأقوال كلها في المذهب وكذلك في الظهار أيضا لا كما قيل أن المولي إذا مضت عليه الأربعة أجبر على الطلاق أو الرجوع إليها
بالوطئ.
212
-
-