الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢١٣وهو قول مالك والشافعي وأحمد وعلي وابن عمر قائلين
بانت عن
معنى فإن فاءوا فإن رجعوا إليهن بعد انقضاء المدة بالوطي ومعنى فإن عزموا الطلاق فإن عزموه باللفظ، قال وعند أصحابنا وأبي حنيفة فإن فايوا قبل انقضائها والعزم أن لا يفيء حتى تنقضي اهـ. وإن خرجت بالايلاء حامل الأول، وإذا وضعت تزوجت وإن أراد الأول تزوجها إن شاءت قبل الوضع، وإن حلف لها بالله لا يمسها أو بطلاقها أو ظهارها أو بعتق عبده أو بماله للمساكين أو بمشي للبيت الحرام أو بغير ذلك فلم يمسها حتى مضت الأربعة بانت بالايلاء ولو حلف على أن يفعل ما لا يحل أو إن لا يفعل ما وجب والقائل هي عليه حرام أو كميتة من محرم شرعا فإن لم يمسها مضت الأربعة بانت منه لأنه حرمها أو جعلها كالميتة من حينه بلا حتى تعليق، فإن فإن مس فيمين مرسلة متى شاء ولو بعد الأربعة، وقيل إنما تحرم الأربعة إن تركها لأجل قوله الذي قاله، وإن قال أنت علي حرام إن فعلت بكسر التاء كذا أو كميتة أو خمر فليمس، وإن لم يمس حتى مضت لا تخرج علق فحكم بالحنث ولم تبق إلا كفارة إذا حنث طالت المدة أو قصرت، وإن فعلت ما قال أنها حرام عليه إن فعلته كفر يمينا فإن مضت الأربعة ولم يكفر فلا تخرج أيضا، وإن قال هي عليه حرام أو كميتة إن لم أفعل كذا ثم لم يمسها ولم يفعل حتى مضت الأربعة بانت فإن مس قبل الفعل فيمين مرسلة يكفرها متى شاء بحنث وانقطع الايلاء بالمس ولا تحرم ولا تخرج ولو لم يفعل بعد مامس، وإن فعل قبل المس فلا تخرج بالايلاء ولا كفارة عليه، وإن قال هي عليه حرام ونوى به طلاقا فهل لزمه بقدر ما نوى الطلاق واحدة أو أكثر أو تكفير بمرسلة أو بمغلظة أو طلاق وتكفير
بمضي
من
عنه
كلاهما أقوال
لأنه
213
-