كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢١٥

وبه قال عمروس وقيل لا تبين لأن له أن يطأها في غـ

ذلك الموضع من جسدها، وإن ذهبت لأهلها أو لغيرهم فحلف بالله لا يطأها حتى ترجع لبيته فتركها حتى مضت الأربعة ولم ترجع فلا تبين لأن له

الوطئ ولولم ترجع، وإن رجعت ولم يطأها مضت الأربعة بانت حتى

•

قال القطب رحمه الله والذي عندي أنها لا تبين، ومن تزج امرأة

فكانت عند أهلها فمنعوه أن يجلبها حتى يأتي بمالها عليه فحلف لا يمسها بانت بالايلاء إن تركها أربعة أشهر وكل يمين له أن يحلف به فلا تخرج به وتخرج بما ليس له أن يحلف به ومن حلف بطلاقها أن يطأها فتركها حتى مضت الأربعة فهل تبين أو لا لأنه لم يحد وقتا له أن يطأها قولان، وقيل إن مضت الأربعة ولم يطأها خرجت بطلاق فتعتد عدة الطلاق وعليه فله مراجعتها والله أعلم

-

215