كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢١٦

باب الحلف بالطلاق أو الظهار

من حلف بطلاق امرأة أو ظهارها أن يفعل كذا فإن فعل قبل أربعة بر يمينه، وإن لم يفعل حتى مضت الأربعة بانت، وإن مسها قبل فعله حرمت، وإن حلف بالطلاق أو بالظهار لا يفعل هو أو لا يفعل غيره فله مسها ما لم يفعل فإذا فعل وقع الطلاق أو الظهار، وإن حلف بطلاقها أو

الايلاء أن يفعل كذا

ثم فعله ولم يطأها

حتى

مضت

غيره من وجوه الأربعة بانت منه، وإن جامع لم تبن إن غابت الحشفة، وقيل ولو لم تغب فإن عجز المولي أو المظاهر عن الوطء بسفر مانع أو مرض شاق، وإن كان السفر أو المرض منها أو حيض أو نفاس فليشهد أنه منع من الوطي فلا تبين حينئذ، وإن أشهد أنه قد ترك يمينه أجزاه وإذا أشهد ثم حضر أو زال المانع ولم تمض الأربعة كفاه إشهاده لأنه قد ناب عن المس في الرجعة، وقيل لابد من المس إذا أطاقه بعد وإلا بانت إذا مضت الأربعة والذي عند القطب رحمه الله أن له أن يجامع الحائض والنفساء بذكره في غير الفرج فلا تبين وينبغي للمريض أن يلمس فرجها بيده أو كيف ما أمكنه، وإن لم يفعل فلا بأس.

قال القطب عن الديوان إن لم يطأها لمانع حتى مضت الأربعة بانت وقيل يجر المريض يده على جسدها ولا تبين ورخص أن ينوي وطئها في قلبه ولا تبين والقول في أنه منعه مانع قوله مع يمينه، وإن قال أنه وطئها فالقول قوله مع يمينه، وقيل إذا كفر المظاهر أو فعل الحالف ما حلف عليه ثم لم

216