الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢١٧حتى
يجامعها حتى مضت الأربعة بلا مانع فلا تبين منه إذ ليس هو بمظاهر أو مؤل بعد التكفير أو بعد ما بر يمينه، ومن آلى منها وجعل الأجل ما دون أربعة فتركها أربعة لم تبن به، وقيل إن تركها من أجله مضت الأربعة بانت، وإن أجل أكثر بانت بمضيها، ومن حلف بطلاقها أن يكلم زيدا وعمرا وخالدا فلم يكلم واحدا منهم حتى مضت الأربعة بانت بتطليقة واحدة وقيل بثلاث والصحيح الأول، وإن كلم واحدا أو اثنين ولم يكلم الثالث حتى مضت الأربعة بانت بواحدة، وإن حلف لا يكلم زيدا ولا عمرا ولا خالدا بالواو أو بأو فإن كلم واحدا حنث.
من قال هي
قال القطب وفي كتاب الدعائم أن عليه كظهر أمه مرتين أو ثلاثا أو أكثر فكفارة واحدة، وقيل بعدد ما سمى كما إذا ظاهر مرتين أو أكثر كل واحدة بكلام، وإن ظاهر بأشياء مختلفة بكلام واحد بأو مثل أن يقول هي كأمه إن كلم فلانا أو دخل على فلان أو أعطى فلانا فكلما فعل واحدا حنث، وإن فعل الجميع كفر لكل واحد كفارة، وإن تركها حتى مضت الأربعة بانت بالأول فإن مضى أجل الثاني لم يلزمه إلا إن مضى، وقد تزوجها فالكفارة، وإن مضت بانت، وقيل لا وقت عليه إذا بانت وتزوجها، وإذا لزم ظهار أو إيلاء متعدد حسب من أول، وإن حلف بطلاقها أن يفعل كذا كذا فله مسها دون اليوم فإن كان واليوم أربعة أشهر أو أكثر فلا تبين، وإن كان بينهما أقل لم تبن ولو تركها أربعة، وقيل إن تركها أربعة لأجل ذلك بانت، وإن دخل اليوم المسمى فمسها فيه قبل الفعل حرمت، وإن غابت شمس اليوم ولم يفعل طلقت طلاقا واحدا أو ما سمى، وقيل إن مسها دون اليوم حرمت أيضا واختاره في الديوان، وإن كان بينه وبين اليوم أربعة أشهر أيضا فأكثر بانت وتطلق إن
يوم
بين
الحالف
-
217
-