الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢١٨اليوم
فعله قبل ذلك اليوم أو بعده، وقيل لا إن لم ينو أن لا يفعل إلا في ذلك، وحرمت على الحالف بالطلاق أن يفعل كذا فيما بينه وبين كذا إن مس قبل الفعل وبانت منه إن مضت أربعة أشهر بينه وبين اليوم ولم يفعل وصح الفعل فيما بينه وبين اليوم، وإن دخل ذلك اليوم ولم يفعل طلقت إن كان فيما دون أربعة أشهر ولا تطلق إن نوى ذلك اليوم مثلا مثل ما قبله في أنه وقت للفعل حتى تغيب شمسه ولم يفعل وهو مصدق في نواه ومن أهل عليه شهر فحلف بطلاق أن يصومه فأكل فيه يوما أو فعل مفطرا طلقت ولو ناسيا أو مضطرا إلا إن فعل فيه بإجبار
•
قال القطب رحمه الله ومن قال الأكل أو الشارب نسيانا لا يفطر لم يحكم بطلاقها لصحة صومه، وإن حلف بالطلاق أن يفعل كذا سنة كذا فكاليوم في المس والايلاء فيما دون دخول السنة الخلف فقيل له المس من دونها، وقيل أنه لا يجوز له المس دونها، وإن مس حرمت وأنه إذا مضت أربعة دونها بانت، وقيل لا وإن فعل دونها طلقت، وقيل لا وإن دخلت السنة فإن مس قبل الفعل حرمت فإن مضت أربعة منها ولم يفعل أو فعل ولكن مضت الأربعة قبل المس بانت، وقيل لا ضير بعدم المس، وقيل حتى تنسلخ كلها لأنها كلها أجل لفعله وحينئذ تبين بالايلاء لا بالطلاق وقيل أنها لا تبين حتى تنسلخ السنة كلها وأنها تطلق وتبين بتطليقة إذا انسلخت ولم يفعل ولا تبين بمضي أربعة منها ولم يفعل لأن السنة كلها أجل للفعل ومن حلف بالطلاق أن يحج وهو في المحرم أو في المحرم أو رجب فإن مضت أربعة ولم يحج بانت لمضي أربعة ولم يحج، وإن أتى بصورة الحج لا في أيامه لم يصح وقيل لا تبين وما بينه وبين الحج أجل لفعله ولا يمس في هذا الأجل أو يمس القولان السابقان في اليوم والسنة، ومن حلف بالطلاق أن يقتل فلانا ولم
لا
218
-