الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢١٩يقتله حتى مضت الأربعة بانت، وإن مسها قبل القتل حرمت فإن تزوجها بعد استقبله الايلاء فإن مس قبل القتل حرمت، وإن لم يفعل حتى مضت بانت، فإن تزوجها بعد استقبله أيضا فإن مس قبل القتل حرمت، وإن لم يقتله حتى مضت الأربعة بانت ثم لا تحل له حتى تنكح غيره وكذا إن حلف بالظهار أن يقتله وذلك أن البين بالايلاء أو الظهار طلاق فإن كان قد طلقها قبل الايلاء أو الظهار مرة أو مرتين لم يكن له أن يظاهر أو يولي إلا ما بقي،
قيل لا يلحق ظهار ولا إيلاء بعد البين إن تزوجها ولكن لا يمس حتى يكفر ولا حد له، فإن تزوجت غيره بعد الثلاث وفارقته ثم تزوجها الأول فإن مضت الأربعة ولم يفعل فلا تبين وهل تحرم إن مس قبل الفعل واختاره بعض
أو لا تحرم قولان
•
قال القطب رحمه الله والذي عندي أنه لا يلحقه إيلاء ولا ظهار بعد البين إذا تزوجها قبل الثلاث أو بعدها وبعد نكاح غيره. وإن له أن يمس قبل الفعل في ذلك كله والكفارة في ذمته حلف بالطلاق أن
الأخير
،، ومن
يصوم
سنة
ولم يعينها فبدأ من يومه فصام أربعة أشهر بانت إن لم يمس ليلا ولا نهارا، وإن مس حرمت، وقيل بأن يصومها كلها ولا تبين وهو الصحيح عند القطب الله رحمه فإن أكل يوما غير العيدين منها طلقت وله الوطي ليلا على القول حلف بالطلاق أن يفعل كذا ثم مات قبل الفعل وقد مسها، ومن قبل حلفه ولم تمض أربعة ورثته، وإن ماتت ولم تمض ورثها، وإن لم يمسها قط ثم مات قبل أن يفعل وقبل مضي الأربعة فلا ترثه لوقوع الطلاق بفوات الفعل مع أنه لا عدة عليها بذلك الطلاق الواقع بالموت، وإنما ترث في العدة ولا عدة على المطلقة قبل المس، وإن ماتت قبل الفعل والأربعة فعل وورثها لأنه حلف على الفعل فمتى فعل قبل الأربعة أجزاه ولو ماتت إلا إن نوى أن
-
219
-
يفعل في حياتها