الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٢٢القول، وإن لم يمسها حتى مضت الأربعة بانت منه على ذلك القول ولم تبن على غير ذلك القول، وإن حلف بظهارها لا يمسها ثم تزوجها فمسها كفّر يمينا، وإن لم يمسها حتى مضت الأربعة بانت على ذلك القول ولا تبين على
غير ذلك القول
•
قال القطب رحمه الله وهو الصحيح لما رواه أبو عبيدة عن جابر عن ابن عباس رضي الله عنهم عن رسول الله الا الله من أنه لا إيلاء ولا ظهار ولا طلاق قبل نكاح ولا عتق قبل ملك ولا نكاح بلا ولي، وعن معاذ لا طلاق فيما لا يملك ولا عتق فيما لا يملك ولا يمين في قطع رحم ولا نذر في معصية الله أي يكفر ويصل الرحم ويكفر ويترك المعصية، وقيل يستغفر، وعن علي لا إيلاء إلا بعد نكاح ولا رضاع بعد فصال ولا يتم بعد حلم أو بلوغ ولا صمت يوم إلى الليل ولا وصال في الصوم
وذلك كالنص في أنه لا يقع الطلاق ونحوه من ظهار وإيلاء ولا العتق ولو علقن على معينة قال وهو الصحيح وبه قال وجابر بن زيد والشافعي وجماعة من السلف قال رجل يا رسول الله إن أمي عرضت علي قرابة لأتزوجها فقلت هي طالق إن تزوجتها، فقال لا بأس تزوجها
وعليه جماعة من الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار ولا حل إلا بعد العقد والنكاح عقد والطلاق حل، وقال مالك إن عمم بأن قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق لم يقع، وإن خص محصورات أو معينة وقع، وقال أبو حنيفة يقع إن عمم أو خصص اهـ. ومن قال على الظهار إن فعلت كذا كانت له زوج أو لم تكن لزمته كفارة الظهار على ترتيبها إن فعله وحكم
-
222