كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٢٥

أو ثلاثا، وإن حاكمته المرأة في حقها إذ منعها المس إلا مرة أو إلا مرتين أو نحو ذلك حكم عليه بما يحكم على مانع حقها من طعام أو لباس أو نحوهما فيقال له طلقها فتستريح أو حنث نفسك بفعل ما حلفت عليه فتطلق ولا يضرب على الجماع ولا يحبس وعند القطب يجوز ضربه عليه وحبسه لأنه حق لها وبه تعف عن الحرام وإن شاء حنث بالمس أكثر مما عقد عليه قتطلق فيراجعها فيكون له أن يمسها كلما شاء إن كان يمينه على سنة واحدة لا على الأبد ووجه آخر أن يفاديها فيحل له المس إذا راجعها كلما شاء عند بعض وكذا من حلف بطلاقها لا يمسها إلا مرة ولم يسم سنة ولا شهرا عزم على المس كل ليلة ما حيى ولا يمس إذ لا يدري سنة موته ولا تطلق ولا تبين، وإن مات ولم يمسها ورثته وورثها إن ماتت، وإن مسها مرة وتركها مضت الأربعة بانت، فإن مسها أخرى طلقت وله تزويجها بعد الطلاق

حتى

الواقع بالمس في تلك الصور ويستقبله الايلاء ومحصل الخلف في الطلاق الثلاث هل يهدم الايلاء إن تزوجها ثانية أو لا قولان

•

قال عبد العزيز وقولهم الطلاق يهدم الايلاء معناه أنه إن آلى منها أو لا فطلقها بعد ذلك فخرجت من عدة الطلاق قبل عدة الايلاء فلا تخرج بالايلاء فالواقع طلاق واحد فهي له بعد بتطليقتين وقولهم الايلاء لا يهدم الطلاق معناه أنه إن طلقها أو لا وآلى منها معا فتمت عدة الايلاء قبل عدة الطلاق فتخرج بهما معا فذلك تطليقتان لأن الايلاء عندنا طلاق إذا خرجت به فتكون عنده إذا تزوجها بعد على تطليقة واحدة إن كان قد طلقها بعد الايلاء تطليقة واحدة وتحرم حتى تنكح غيره إن طلقها تطليقتين فيكون الايلاء طلاقا ثالثا، وإن طلقها واحدة أو اثنتين فظاهر منها لزمه

-

225

-