الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٢٦الظهار إن لم تخرج من العدة، وإن طلقها بائنا أو خالعها أو فاداها فلا
226 -
يلحقها الظهار والله أعلم
١٬٣٦٣ / ٢٬٩٥٠
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.
الظهار إن لم تخرج من العدة، وإن طلقها بائنا أو خالعها أو فاداها فلا
226 -
يلحقها الظهار والله أعلم