كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٢٦

الظهار إن لم تخرج من العدة، وإن طلقها بائنا أو خالعها أو فاداها فلا

226 -

يلحقها الظهار والله أعلم