الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٢٨أكثر من
ثلاث وقالت الشافعية تبين على فداء واحد بثلاث تطليقات وقال أبو حنيفة ومالك وسفيان الثوري والزهري ومكحول ومجاهد وابن المسيب وعطاء والنخعي والشعبي والحسن وابن مسعود وعلي وعثمان
والشافعي في الجديد أن طلاق
•
وهو الذي نسبه عبد العزيز وأبو زكرياء
قال القطب وهو الأظهر رحمهما الله للأكثر واحتجوا بجواز الزيادة على المهر المسمى كالاقالة في البيع.
قال ويبحث بأن جواز الزيادة فيه وفي الاقالة مختلف فيها لا متفق
عليها واحتجوا أيضا بأنه لو كان فسخا للزمها رد المهر إذا لم يذكراه في الفداء
كما في الاقالة واحتجوا أيضا بأن الطلقة الثالثة قوله أو تسريح بإحسان
•
قال في الديوان إن فاداها ثلاثا وراجعها فلا يؤكل معروفهما ولا يستظل بظلهما ولا يجالسا وتأهلا للأبعاد وثبت نسبهما ولا نفقة لمفتدية ولو كانت حبلى، وقيل لها النفقة إن كانت حبلى فإن تبرت المرأة لزوجها من صداقها فمات أو ماتت قبل أن يقبل الفداء ورثته وورثها، وإن وقع الفداء ورد الصداق لها على مراجعة فماتت ولم تقبل أومات فلا يتوارثان
قال قومنا وشاذ منا أنه لا مراجعة في الفداء بل إن شاء جددا النكاح بولي وشهود وصداق ولو لم تنقض العدة وعليه فلا توارث بينهما ولو في العدة
-
228 -