الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٣٣باب الخل
ــع
الخلع بضم الخاء لغة الترك وشرعا فداء ببعض الصداق فإن أبرأت المرأة زوجها من الصداق لا بفداء ثم افتدت منه بالصداق لم يلزمها غرمه إن لم تقضه له في حق له أو لغيره كانتصال من مال الناس وأنواع التباعات كدين وإرش ولزمه الطلاق واستظهر القطب رحمه الله أنه إذا افتدت منه به، وقد تركته له قبل ذلك بلا فداء فإن الفداء يقع بمثله أو قيمته فيحمل كلامها على حذف أي بمثل صداقي أو بقيمة صداقي ومن قال لرجل أبرأتك من صداق امرأتك فلانة فقبل ذلك منه بدلا منها على الفداء طلقت بائنا لا يجد رجعتها إلا برضاها فإن أجازت زوجته ما فعل غيرها لزمها وكان الصداق له بالفداء ولا يقع عليه إلا طلاق واحد ويدركه على من شاء منهما ولا يدركه القائل عليها إن أعطاه عليها لأنه متبرع لا إن لم تجز وهي على صداقها ولزمه الطلاق بائنا بقبوله فلا يتوارثان في العدة فإن أرادا رجعة جددا نكاحا ولو في وجوز أن يراجعها فيها بلا تجديد للنكاح وجوزت مراجعة الفداء بلا رد صداق إلى المرأة، وقيل لا تصح مراجعة الفداء إلا بمال
العدة
قال القطب قال أبو العباس أحمد بن محمد بن بكر لا يصح الخلع
طفلة
والفداء إلا بمال وكذا المراجعة فيهما، وقيل يصحان بغيره، ومن تزوج أو مجنونة فأبرته من صداقها على الفداء فقبله لزمه الطلاق بائنا فلا يتوارثان في العدة ولا يرجع إليها إلا بنكاح من نحو وليّها ولو في العدة وجوزت المراجعة
-
233
-