كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٣٧

قال القطب رحمه

الله والذي عندي أنه لا رجوع به عليه إن لم يقدر

ولم يقصر، قيل إذا افتدت لاسأته فطلبت صداقها في العدة فله ردها بغير

رأيها ما دامت في العدة لها

ويرده

قال رحمه الله لا يردها إلا برضاها، وإن افتدت ثم ادعت أنه

ضرها حتى

افتدت لها

رده

وصح الفداء وذلك إن صح الضر ببيان أو إقرار

وإلا فلا يرده، وإذا بينت أو أقر فلتحلف أنه إنما افتدت للأضرار، وقيل لا يمين ولا يحل لها أخذ الصداق إن نشرت وأساءت عشرة حتى طلقها وترده إن تابت وحرم على الزوج أخذ الزائد على ما أعطى من الصداق إن وقع الفداء عند الله ولو أحسن ونشرت ولها أخذ الزائد من ماله خفية وحل له أخذ الزائد في الحكم، وقيل لا، وقيل يجوز له أخذ الزائد على الصداق فيما بينه وبين

الله وفي الحكم لعموم قوله تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به

وجمهور قومنا على جواز الفداء بأكثر من الصداق وحجتهم جواز شرائها الطلاق بأكثر وأن الفداء عقد على معارضة فوجب أن لا يكون بمقدار معين كما أنها عند العقد لها أن لا ترضى إلا بالمهر العظيم ولا سيما وقد أظهرت بغض الزوج ومنع الزيادة علي والزهري والشعبي والحسن وعطاء وطاووس

وذكر الشيخ عامر في كتاب الشفعة زيادة في قصة امرأة تابت إذا أرادت الفداء منه وقالت أرد له ما أعطاني وزيادة أنه لا قال أما الزيادة فلا، قال والحديث مذكور في صحيح الربيع ولم يذكر فيه هذا، قال أبو ستة ولا يجوز عندنا للزوج أن يأخذ منها أكثر وقال مالك ما رأيت أحدا:

-

237

-