الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٣٩والارث لئلا يأخذ أكثر مما أعطى ولأن الفداء في المرض شبيه بالوصية، وإن تساوى الصداق والارث أخذ أحدهما، وقيل يجب له الصداق، وإن كثر
وزاد على الارث
وهو الصحيح ولا إرث له وإن افتدت بزيادة لم يكن له إلا ما أعطى لأن الزيادة في مرض موتها كالوصية ولو برضاها ولا وصية لوارث لأنه وارث في الجملة حيث كان يأخذ الأقل من إرث وصداق ولأنه لولا الفداء لكان وارثا أو له الزيادة إن كانت مع الصداق أقل من الأرث وله الارث إن كان أقل منهما، وإن تساويا بالارث أخذهما
وهو الظاهر، ومن أوجب له الصداق ولو أكثر أثبت له الزيادة وذلك في الحكم على ما مر في أخذ الزيادة وعلى القول الأول وهو أن له الأقل إن كان ما افتدت به من صداق أو بعضه أقل مما يتحصل له في إرثه في جملة ما عندها من متروكها وصداقها أخذ الصداق فقط، وإن كان المتحصل أقل منه أخذ الأقل ويحبسه مما عليه من الصداق ويدفع الباقي من الصداق أو من بعضه إن افتدى به للوارث وإن تساويا اكتفى بصداقها أو بعضه إن افتدى به
وذكر ابن وصاف أنه إن كان الفداء عند موت أحدهما لم يبر الزوج وتوارثا، وقيل إن ماتت لم يبر وله الارث في العدة وذلك تطليق يملك رجعته، وإن مات برئ وورثت واعتدت للوفاة
قال القطب وهذا أحب إلي قال، قال أبو عبد الله إن تباريا في
مرضها فتطليقة يملك رجعتها ويرثها في العدة ولا يبرأ من صداقها، وأن تقدم
-
239
-