الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٤١باب مراجعة الفداء
من طلق زوجته ثم فاداها ثم أراد الرجعة قدم رجعة الفداء على رجعة الطلاق، وإن مسها بعد رجعة الفداء وقبل رجعة الطلاق حرمت، وإن تمت عدة الطلاق قبل عدة الفداء راجعها للفداء فقط ولا يصح تقديم رجعة الطلاق على رجعة الفداء وتحرم إن مست بذلك بلا تجديد تقديم مراجعة الفداء وصحت مراجعة الفداء بإشهاد في عدة الفداء على رد صداق للمراجعة وقبول ورضى منها عند الأكثر بأي لفظ مفهم للمراد بلا إجمال ولا الباس مثل أن يقول هذه امرأتي من قبل قد افترقنا بالفداء اشهدوا أني أني قد رددت لها مالها على الرجعة وتقول اشهدوا أني قبلته عليها ويقول اشهدوا أني رجعت عليها أو راجعتها ومثل أن يقول رددتها بصداقها كما كنا وتقبل، وقيل يجب تجديد النكاح وإن في العدة إن أرادا بناء على أن الفداء فسخ نكاح لا طلاق زعمت المالكية أن مراجعة الفداء لا تصح إلا بتحديد النكاح وإن مراجعة الطلاق تصح بلا إشهاد وتصح بالقول وتصح بالفعل الدال على الرجعة كالوطي والقبلة والصحيح عندهم أن مراجعة الطلاق أيضا تصح بمجرد النية اهـ. وإنما اشترط في مراجعة الفداء رضى المرأة دون مراجعة الطلاق فإنه يراجعها مراجعة الطلاق ولو كرهت ولو كانت طفلة أو أمة لأن الفعل في الطلاق من الرجل وحده فكان كذلك في المراجعة عليها بخلاف المراجعة في الفداء لأنه إنما وقع بالرجل والمرأة معا فكانا مشتركين فيها ولا تصح المراجعة في الطلاق البائن إلا بهما ولو وقع به وحده أو بها وحدها كما
-
241
-