الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٤٢إذا طلقت نفسها لتعليقه لمعلوم ولا تصح الامارة أو الخلافة أو الوكالة في مراجعة الفداء ولا مراجعة الطلاق فإن مس بمراجعة خليفة أو وكيل أو مأمور
حرمت.
قال القطب وفي لفظ أبي عزيز ما نصه وعمن استخلف على مراجعة الطلاق قال ذلك جائز، قال القطب وعلى هذا القول يجوز التوكيل والامارة في مراجعة الطلاق من باب أولى لأنهما أخص من الاستخلاف واضبط منه قال ويقوي القول بالجواز أن الاستخلاف والتوكيل والامارة جائزات في التزويج وهو أصل للرجعة فإذا جزن في الأصل جزن في الفرع بالأولى وجازت الامارة أو الوكالة أو الخلافة في النكاح والطلاق والفداء وفي شهادة اثنين أو أكثر من أهل الجملة الموقوف فيهم والمتبرأ منهم أقوال أولها الجواز في مراجعة الطلاق والفداء، وثانيهما المنع فيهما، وثالثهما المشهور المختار عند كثير الجواز في مراجعة الطلاق فقط
ووجه ذلك أن المطلقة لم تبن عنه فكفى في مراجعتها أهل الجملة بخلاف الفداء فإنه طلاق بائن، قال وبقي قول رابع وهو أنهم يجوزون في مراجعة الفداء لا في مراجعة الطلاق ذكره في الديوان فعلى أقوال المنع إن مس بهم حرمت، وإنما يعتبر أهل الولاية عندهما، وقيل عند الزوج وامرأتان كرجل في ذلك كله وحرمت قطعا إن مسها قبل، ومن لم يجز شهادة النساء في النكاح مع الرجل لم يجز شهادتهن معه في رجعة الطلاق والفداء والأجل من الصداق إن وقع به فداء ثم رجوع فهل هو على اجله كما في عقد النكاح أول الأمر وهو الصحيح عند القطب رحمه الله أو على الحلول إن لم يبين عند المراجعة أنه مؤجل وكذا إن شرطت
الاشهاد
242
-