الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٤٤وأما الطلاق الذي لا يملك رجعته لكن تصح فيه الرجعة فلها أن تشترط فيه كالفداء سواء وللزوج أن يشرط في الرجعة مطلقا ملكها أم لا ومن راجع مراجعة فداء أو طلاق بائن وزاد على الصداق الأول فطلق قبل المس لزمه الصداق الأول لها إن فرض وإلا فالعقر أو صداق المثل ولزمه نصف الزيادة لبناء الصداق على المس دون الزيادة، وقيل لزمه الصداق والزيادة كلاهما لأن
لها
الزيادة تابعة للصداق الأول وكثيرا ما يغتفر في التابع ما لا يغتفر في غيره كالحاج عن غيره يصلي عنه ركعتي الطواف ولو صلى أحد عن أحد بدون ذلك لم تصح، وإن طلقها قبل المس بعد الرجعة تطليقتين لزمته التطليقتان ومن جدد نكاح مفتدية في عدة بصداق جديد فإن طلقها فيها قبل المس فلها كل الصداق الجديد تنزيلا له منزلة الأول الذي هو عنده بفدائها، وقيل الأخير مثل الأول بقيمته إن لم يمكن المثل أو مثله إن أمكن وأجيزت من القيمة مطلقا ونصف الفضل إن كان يفضل على الأول وإلا فالقيمة أو المثل فقط، وإن تزوجها في عدة فدائها منه فطلقها تطليقتين قبل المس لزمه ما طلق اكتفاء بالمس السابق فلا يتزوجها حتى تنكح غيره لأن الفداء أيضا طلاق، وإن جدد في العدة بلا ذكر صداق لزمه الأول، وقيل صداق المثل وقيل العقر ولزمه ما طلق، وإن جدد بعد عدة بصداق جديد ثم طلقها تطليقتين قبل المس في التجديد لزمته تطليقة واحدة بهذا التطليق وأخرى بالفداء ولها نصف الصداق الجديد لا كله لخروجها من عدة نكاحه الأول ويجب تجديد النكاح لمفتدية أو مطلقة قبل المس إن أراد إنكاحا وتحرم إن وطئت بارتجاع إذ لا ارتجاع إلا في عدة ولا عدة هنا، وإن ظنا أن العدة قد تمت وقد وقع الغلط بما يعد زان به جاز لهما التجديد بعد العدة المس، وقيل لا عدة من المس الذي لا يجوز إن لم يتبين به الحمل، ومن تزوج بصداق معلوم وشهود ثم فاداها بعلمهم ثم راجعها بين أيديهم سواء
من
ذلك
-
244
-