الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٤٥كان ذلك في وقت واحد وموضع واحد أو في غير ذلك ثم أشهدتهم على الصداق جاز أن يشهدوا لها عليه بالصداق عند الحاكم ويخبروه قبل أن يشهدوا لها عليه بالفداء والارتجاع وجاز أن يخبروه بذلك بعد الشهادة بالصداق وتخبره كذلك بالفداء والمراجعة قبلهم، وجاز بعدهم في دعوتها ورخص أن يشهدوا لها بالصداق بلا ذكر فداء وارتجاع ولا يشهدوا لها بالصداق إن فاداها ببعض منه وكذا في الارتجاع ببعضه ولا يشهدون بالصداق إلا إن حضروا للنكاح والفداء والارتجاع جميعا لإمكان التغيير في أمر الصداق في الفداء والمراجعة ولهم أن يشهدوا لها بالصداق بإقرار الزوج لها عليه كذا بالصداق وإقراره بالفداء وبالرد على الرجعة، وإن لم يحضروا للنكاح والفداء ويخبروا بإقرارها بالفداء أيضا ويذكروا المراجعة على إقرارها ويشهدوا بالنكاح على إقرار أحدهما إن جحده الآخر على صاحبه، وإن ادعت الفداء وأنكر فهي زوجته والمال له ولا تأكل من ماله ولا تتزين له ولا تمكنه نفسها، وقيل لها أكل نفقتها إذ عقلها، وإن ادعى الفداء وأنكرت وقعت
من
فرقة والمال لها وتعتد وتتزوج، وإن فاداها بصداقها وهلك بيده أعطاها شيئا على الارتجاع فتقبله على الارتجاع إن رضيت به وإن راجعها غائبة بأمناء فبلغها الخبر بهم أو رد لها مالها على المراجعة بحضرة الشهود فأخبروها بذلك فقبلت ثم أخبروه أيضا بقبولها فأشهدهم عليها لم تجز حتى تحضر فتطلب إليه المال فيرده لها فتقبله أو يرده لها فتقبله بلا طلب بحضرتهم فيشهدهم على رجعتها
والله أعلم.
-
2450
-