كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٤٦

باب مراجعة الطلاق

هل تصح مراجعة مطلقة بائنا بأن قال طلقتك طلاقا بائنا في العدة بإذنها حملا لكونه بائنا على معنى فوت رجعته من يده فلا يكون إلا بأمرها ورضاها أو تصح المراجعة وإن بدون إذنها لأنه ليس شيئا محرما لها ولا طلاقا ثلاثا بل طلاق واحد أو لا تصح المراجعة وإن بإذنها بناء على أنه هو حتى تنكح زوجا آخر أو هو تطليقة واحدة ولكن لزم التجديد إن شاء وإن في العدة، قال عبد العزيز وهو

المأخوذ به

ثلاث

وهذه الأقوال كلها فيما إذا لم ينو الزوج شيئا من ذلك وإن نوى فله

ما نوى وتصدقه المرأة ويحكم عليه بنواة.

هي

•

قال القطب رحمه الله وطلاقها نفسها إذا رده بيدها معلقا لمعلوم وطلاق التخيير إذا خيرها فيهما أيضا الخلاف السابق، قال ومن ذلك قوله عليه حرام على القول بأنه طلاق بائن، قال لكن لا يكون المختار عندي فيما إذا طلقت نفسها أنه لا يصح إلا بنكاح جديد، قال بل المختار عندي أنه تصح الرجعة لكن بإذنها ورضاها، ومن طلق بائنا ثم جدد النكاح بصداق جديد في العدة ثم طلق قبل المس تطليقتين لزمتاه ولها كل الصداق الجديد، وقيل نصفه، وإن تزوجها بعد العدة من الطلاق البائن وطلقها تطليقتين قبل المس لزمته واحدة إن كانتا واحدة بعد أخرى وتنتان إن كانتا

246

-