الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٤٨أنها عنده بتطليقتين لم تجز مراجعته وله أن يشهد بعد أنها عنده بواحدة إن لم يمسها وتحرم بالمس على ذلك الاشهاد الأول قبل إعادة الاشهاد أنها بواحدة عند بعض ورخص فيها من شدد في المسئلة الأولى
وهو الصحيح عندي لأن المراجعة قد وقعت بعد قوله أنها عندي بتطليقتين وقوله هذا إنما هو غلط أو نسيان أو كذب ضائع، قال وإنما اختاروا التحريم بناء منهم على أنه لابد من بيان ما بقي من الطلاق عند المراجعة قال وليس عندي شرطا، وإن ادعت طلاقا وأنكره ثم قال للشهود اشهدوا أنه إن كان الأمر على ما قالت فهي عندي على تطليقتين لم يصح ارتجاعه على إنكار منه حتى يقر بالطلاق، وجازت على شك أو ظن لا كما
قد يقال أنه كالانكار
•
قال القطب رحمه الله وقد صرحوا في مواضع كثيرة بجواز مراجعة المشكوك فيها والمظنون فيها إزالة للشبهة وكذا في الفداء إن ادعاه وجحدته أو بالعكس، وقيل أن المراجعة في ذلك كله صحيحة، وإن قالت انقضت عدتي ثم قالت لم تنقض فلا يراجعها إلا إن تبين كذبها في قولها انقضت، وإذا لم يتبين فليتزوجها بنكاح جديد، وإن أقرت له بانقضاء عدة فلم يراجعها وهو مريد لرجعتها ثم أقرت بعد انقضائها بنفي انقضائها أبطلت صداقها لأنها فوتت نفسها من زوجها فإن شاء تزوجها بنكاح جديد إن قالت ذلك المذكور من الانقضاء قبل الانقضاء ولا يحرم عليها أزواج الدنيا اتخذته والآخرة فكل من الرجال زوجا بعد انقضاء العدة من كان زوجها الأول أو غيره، وإن روجعت ثم قالت قد انقضت وهي لم تنقض
صح
لها سواء
إلا بعد الارتجاع أبطلت الصداق بتفويت نفسها في ظاهر الحكم وحرم عليها
-
248