الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٥٠أو ظهارها لا يفعل حتى تعلم أنه فعل فإذا علمت أنه فعل منعته حتى يكفر وتصدقه في الطلاق وفي الظهار المعلقين لفعل شيء إن قال لم أفعل الشيء لأن الأصل عدم الفعل، وإن حلف بواحد منهما لا تفعل هي كذا فلا يصدقها إن قالت لم أفعله ورخص في تصديق أمينة متولاة، وإن حلف بواحد منهما أن تفعل كذا فلا يقربها حتى يعلم أنها فعلت ولا يصدقها إن ادعت الفعل ولو كانت أمينة ورخص إن كانت أمينة وكذا حالف بواحد منهما لانسان معين أن يفعل كذا أو لا يفعله فلا يصدقه الزوج والمرأة حتى يعلما فعل أم لا ولا يتقاربا بنحو جماع حتى يعلما فعل أم لا ورخص أن يصدقاه إن قال لم أفعل ولو غير أمين ولكن إن تغيب عنهما فلا يتمياسا حذر أن يفعل قبل مسهما ولا يعلمان بالفعل فيكون المس بعد وقوع له أكثر من زوجة واحدة فطلقهن أقل من ثلاث فجمعهن في التطليق فله الجمع أو التفريق في الارتجاع ويفرق فيه إن فرق في الطلاق
الطلاق، ومن
قال القطب رحمه الله والذي عندي جواز المراجعة بمرة ولو طلق أو فادى كلا على حدة، وإن طلق واحدة لا بعينها أو عين في ذلك واحدة ونسيها حقق لكل منهن طلقة ثم يراجعهن بتفريق فهن عنده على
تطليقتين بعد
قال القطب والذي عندي أن له المراجعة بمرة وتجوز المراجعة والنكاح
في المرض والصحة عندنا وكذا في الاحرام
قال وقال قومنا تجوز الرجعة في المرض لأنها ترث ولو لم يراجعها إن مات في العدة ولا يجوز التزوج في المرض لأنه إدخال وارث، قال
250
-