كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٥١

وإن مرضت وراجعها صح عندنا، وإن وقع بين الزوجين كلام فظن الزوج وقوع الطلاق به فأشهد في الرجعة أنها عنده بتطليقتين ثم علم عدم وقوع الطلاق لم تحرم ولو مس وفاتته واحدة في الحكم، ومن طلق زوجته تطليقة واحدة فأشهد أنها عنده باثنتين لا بلفظ تطليقتين لم تصح مراجعته وحرمت إن مسها على ذلك

•

قال عبد العزيز رحمه الله وفيه بحث إن قال ذلك بأثر الاشهاد على

الارتجاع لظهور المرأة أن الاثنتين يعني بهما تطليقتين

غاية ما فيه أنه حذف المنعوت لدليل وهو جائر قطعا وذلك بأن

يقول مثلا اشهدوا إني راجعتها أو رجعت عليها أو أمسكتها أو رددتها وأنها

عندي باثنتين أو بواحدة والله أعلم

I

251

-