الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٥٣عن نفسه العنت وتحصن الحرة العبد ولا يحصنها، وقيل يحصنها ولا يحصن الطفل البالغة ولا المجنون العاقلة، وقيل أن الطفل يحصن البالغة كما تحصن الطفلة البالغ، وقيل لا تحصن الطفلة البالغ ولا تحصن الكتابية مسلما خلافا لبعض ويحصنها وتحصن الأمة العبد ويحصنها كتحاصن مشرك ومشركة.
وضابط ذلك أن الأفضل بصفة من تلك الصفات يحصن المفضول والمفضول لا يحصن الأفضل ويحصن المفتول والمجبوب الحرة وتحصنها ولا يحصن عنين ومستأصل زوجة وفي الخصي قولان ولا تحصن الرتفاء زوجها حتى تعالج وإذا أقر أحد الزوجين بالمس وأنكر الآخر فالمذهب أنه
منهما لامكان الوطى بالخلوة وكذا عند من لم يشترط الوطى
يرجم
الزاني
وقال غيرنا لا يكون أحدهما محصنا، وقيل المقر بالمس محصن، وهل تبقى المرأة محصنة، وإن بعد موت الزوج أو طلاقه أو لا قولان وكذا الرجل.
قال القطب رحمه الله وطاهر الأصل والديوان اختيار بقاء احصانهما وتحاصنا في عدة الطلاق الرجعي بلا ريب والخلف بعد انقضائها وتحاصن مشرك ومشركة، وإن لم يتماسا في الاسلام، وقيل بشرط التماس والعبد والأمة كذلك بعد العتق ولا حد على مكره موحدا كان أو مشركا، وقيل إن انتشر حتى أولج فعليه الحد. وقال أبو حنيفة إن أكرهه غير سلطان حد ولا تحد امرأة إن أكرهت أو غصبت وتحد المرأة بظهور الحمل إن لم تكن غريبة، وإن ادعت إكراها أو غصبا لم يقبل إلا بإمارة صياح أو استغاثة أو بينة وأحكام العبيد والأحرار وأحصانهم مختلفة فإن العبد والأمة يجلدان خمسين
-
253
-