الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٥٤جلدة إن لم يحصنا ومائة إن أحصنا وقيل خمسين إن أحصنا ويعزران إن لم
يحصنا ولا يبلغ بالتعزير الحد، وقيل يحد العبد والأمة ولا يعزران
•
وبالذي قبل هذا نأخذ ومن تزوج امرأة فمسها فإذا هي محرمته أو تزوجا بلا شهود أو تزوجا تزوجا فاسدا بوجه من الوجوه التي لا يقيمان عليها فلا يتحاصنان، وإن تزوجا بلا ولي ففي التحاصن قولان
قال ابن المنذر أجمعوا أنه لا يكون الاحصان بالنكاح الفاسد ولا الشبهة وخالفهم أبو ثور فقال يكون محصنا لأن الفاسد يعطي حكم
الصحيح من مهر ولحوق ولد وعدة وتحريم الريببة
•
قال القطب وأجيب بعموم ادرؤا الحدود بالشبهات والله أعلم
254
-
١٬٣٩١ / ٢٬٩٥٠
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.