الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٥٥باب اللعان
وهل يختص بزمن الامام أو لا قولان وهو لغة لعن كل من إنسانين آخر وشرعا يمين الزوج على زوجته بزنى أو نفي نسب ويمين الزوجة على تكذيبه فإن رمى حر بالغ عاقل مسلم زوجته حرة بالغة عاقلة مسلمة بزنى لا عنها بأن قال لها زنيت أو قال زنت أو نحو ذلك سواء قال فلان أو قال مع رجل أو قال رأيت ذكرا في فرجك، وإن قال رأيتها مع رجل في لحاف وقد تجردت له أو ضاجعته أدب، وإن قال يا زانية أو جاءت الزانية أو نحو ذلك حد ولا يلاعن، وقيل يلاعن فإن نكل حد وإن رماها بزنى ونسبه إلى ما قبل تزوجه بها حد ولا يلاعن، ودخل في الرمي بالزنى ما إذا قال لها هذا الولد أو الذي في بطنك ليس مني لكن زعموا أن اللعان على الحمل إنما هو إذا استبراها بحيضة
•
وهو المشهور، وقيل بثلاث، وقيل لا يشترط الاستبراء في اللعان بالحمل، وقيل أيضا لا لعان في الحمل إلا إن رأى الزنى واللعان في المسجد الجامع عند المنبر بعد العصر بحضرة الامام ونحوه بمجمع من الناس مستقبلا وذلك تغليظ مستحب فلو تلا عنا في غير ذلك أو بحضرة شاهدين فقط بأمر الامام أو نحوه أو غير مستقبل جاز، وقيل تغليظ واجب، وأن أقل من يحضر أربعة رجال بناء على أن الاقرار بالزنى لا تصح الشهادة به إلا بأربعة، وقيل تكفي شهادة اثنين بالاقرار، وإن تراضيا بمن يلاعن عنهما
255
-
-