الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٥٦فلاعن لم يصح
أن
لأن في اللعان تغليظا يقتضي يختص به الحاكم أو نحوه
وندب أثر صلاة من الخمس على الأول والعصر أولى وندب تخويفهما عند الخامسة لأنها محل نزول العذاب بهما وأن يقال لكل عند خامسته هذه هي الموجبة عليكما العذاب وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة وأصل موضع اللعان ما يعظمانه من أشرف أمكنة البلد فتلا عن اليهودية في البيعة والنصرانية في الكنيسة وهكذا فإن كان زوجهما مسلما ففي مسجد المسلمين وهما فيما ذكر هذا على إثبات اللعان بين مشركين ومشركة مع مسلم وذكر بعض أنه يضع الرجل يده على سارية المسجد بعد العصر ويقول أشهد بالله الذي لا إله إلا هو إني لمن الصادقين فيما قذفت به زوجتي بنت فلان من الزنى أربع مرات ثم يقول لعنة الله علي إن كنت من وتقوم المرأة كذلك وتقول أشهد بالله الذي لا إله إلا هو إني لست بزانية وأن
فلانة
الكاذبين
زوجي لمن الكاذبين علي في قوله أربع مرات ثم تقول غضب الله علي إن كان من الصادقين، ويقول الحاكم غضب الله عليك إن كان من الصادقين، وإن كان الرمي بالحمل أو الولد كفى ذلك أو ذكرا بدل الزنى الحمل أو الولد ولو قدمت المرأة جاز، وقيل تعيد بعده ولا يجزي على الصحيح احلف أو أقسم بدل أشهد، وإن ذكر الغضب أو ذكرت اللعنة في خامسيتهما أعاد من فعل ذلك اللعان إلا إن كان في مكانهما فليعد الخامسة فقط إن لم تطل المدة، وإن كذب نفسه قبل أن يلتعنا فلا لعان
•
قال القطب رحمه الله والواضح عندي أن يقول فيما نسب إليها بدل قوله فيما قذفها، وأجاز بعض بدء المرأة باللعان، وإن أبى من قذف زوجته
اللعان من للحمل فعن مالك لا لعان حتى تضع مخافة عدمه، وقيل يتلاعنان حينئذ
سجن، وإن سجن فالى من اللعان حد، وإذا كان اللعان
256
-
-