كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٥٧

لأن رسول الله الله لا عن بين العجلاني وزوجته وهي حامل وذلك بتعلق النفقة وغيرها كما يقضي بالنفقة للمطلقة إذا ظهر حملها وأجيب بترتب أمور عظام على اللعان من فسخ وحرمة وصورة الحديث نادرة، وإن رمته بزنى جلدت الحد ثمانين ولم يكن بينهما لعان، ومن لاعنها فإذا محرمته أو محرمة

هي

عنه بوجه أو ذات زوج جلد الحد إن لم تصدقه فيما رماها به

•

وقال بعض قومنا النكاح الفاسد في اللعان كالصحيح وصح

لعان

وهو

مطلقة طلاقا رجعيا في عدة، وقيل لا يصح، وإن في العدة قول ابن عباس والقولان فيما إذا رماها بعد الطلاق أو قبله بل إذا رماها قبله فإنه أحق باللعان كذا يقال

بل إذا رماها قبله فلا لعان بعده لأنه قد رجع عن حكم اللعان إذ طلقها فإن تطليقه إياها بمنزلة تكذيب نفسه ولا يصح اللعان بعد طلاق ثلاث أو تحريم أو بينونة إتفاقا ويصح اللعان في نفي الولد ولو بعد موته أو ولد ميتا وفائدة اللعان بعد موته سقوط الحد، وإن ولدت أولادا وقدم أو ولدتهم بمرة وهو غير غائب كفى لعان واحد، وإن أمكنه الرفع إلى الحاكم فأخر حتى ولدت لم يكن له أن ينفي ويجلد الرامي بعد الثلاث أو التحريم أو البين الحد وهو ثمانون وجلد رامي طفلة أو مجنونة أربعين، وقيل ثمانين، وقيل يؤدب بلا تفريق عصمة لعدم تمام العقد من جهة الطفلة والمجنونة وكذا لو رماهما بلا تزوج بهما أو الطفل ولا يصح لعان طفلة أو مجنونة كما لا كتابية وأمة وحرة متزوجة لعبد وهل يتوارث مثلا عنان إن مات أحدهما قبل تمام اللعان فيمسك الباقي عن اللعان أصلا وعن إتمامه إن شرع فيه أو لا فيلا عن الباقي قولان ثالثهما أن يرث من لم يشرع في اللعان ولا يرث من

رمي

يصح

لعان

-

257

-