كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٥٨

شرع فيه، وإذا تم اللعان بين متلاعنين فرق الامام أو نحوه بينهما قيل فبتفريقه

تقع الفرقة

•

بل افترقا بنفس اللعان، وأما تفريق الحاكم فبمجرد تحجير عن اجتماعهما كما لا تتوقف الفرقة على طلاق الزوج لها بعد اللعان عندنا وبعض قومنا وقد فرق الله بين متلاعنين بلا طلاق وتحرم عنه ملاعنته أبدا ولو تزوجت غيره، ومن لاعن ثم رجع حد حد القذف إن كان زوجا وحد الزنى وهو الرجم هنا إن كانت زوجة بأن أقرت بالزنى وفرقا أبدا، وهل يفرق بينهما إن رماها ثم رجع قبل أن يلاعن وهو المختار أو لا قولان وكذا إن رجع قبل تمام اللعان، وإن شهد على امرأة بزنى ثلاثة ورابعهم زوجها فهل يلاعنها ويحد الثلاثة

وهو مختار الديوان وصاحب الأصل أو هو أجوزهم في الشهادة فترجم ولا يلاعنها ولزم ملاعنا امرأة حاملا ما ولدته قبل مدة الولادة وهو أشهر من وقت اللعان أو ما تحرك قبل أربعة أشهر لا ما ولدته بعد الستة ولا

ما تحرك بعد الأربعة فإنه ينتفي باللعان ولو لم يلاعن إلا عن الزنى

•

ستة

قال القطب رحمه الله وأما قوله عليلا الليله الولد للفراش فمحله ما إذا لم

يلا عن عليه بدليل أنه لا لا لا فرق بين المتلاعنين والحق الولد بالمرأة لما انتفى

منه الزوج بلا إعادة لعان لنفيه، قال كذا

•

المرأة

قال أحمد قال ورد بأن اللعان بالزنى يرفع الحد عنه والزنى عن ولو استلحقه لحقه، وفي الحديث دليل على أنه لا يشترط لنفي الحمل

تصريح الزوج بأنه من زنى بل يكفي أن يقول مثلا ليس مني

- 258

-