كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٥٩

بعد الستة

وإطلاق ابن جعفر أن ولد الملاعنة لها محمول على ما إذا جاءت به اللعان أو تعرض لنفيه، قال وذكر أبو اسحق أنه إن ظهر بها من حمل وقد دخل بها فجحده وتقر المرأة أنه من زنى أو إكراه حدث في الزنى ونفى عنه الولد وقيل لا ينفي إذا دخل بها وكان بعد الستة العقد أو من يوم الدخول وأنه إن لم يدخل بها فظهر حمل فأنكره لاعنها ونفى عنه فإن كذب نفسه أو مات قبل تمام اللعان لحقه الولد ولزم الصداق والارث ولا تتزوج ملاعنة ولا خارجة بتحريم ولا ذات زوج ارتد إن كن حوامل حتى يضعن ويعتددن بعد الوضع ثلاثة قرؤ إذ خروجهن فرقة بلا طلاق أو موت ونص القرآن ورد بالوضع في الطلاق والموت، وقيل يتزوجن إذا وضعن قياسا على

الطلاق والموت والله أعلم

259 -

-