كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٦٠

باب فيما يحل للرجل مطلقته

لا تحل مطلقة ثلاثا وإن بإيلاء أو فداء أو ظهار لمطلقها حتى تنكح زوجا غيره نكاحا لا تدليس فيه بتذاوق عسيلة كل أي لذة جماع بأن تغيب الحشفة، وقال سعيد بن المسيب تحل للمطلق بالعقد بلا قصد تحليل ولو لم

يكن مس.

نكاحا

والصحيح أنها لا تحل إلا بذوق العسيلة بأن تغيب الحشفة ولو لم يكن إنزال وهو قول الجمهور أخذا بأوائل الأسماء لأن أدنى ما يسمى تغيب الحشفة لا بأواخرها وإلا لزم أن لا تحل حتى تغيب ويقضى وطره

أن

ويتم الفعل قال ولا قائل به ولا تحل بوطى الدبر ولو غابت الحشفة ولا بنكاح فاسد وحلت للأول بعد فراق من الأخير ما، وإن بخيار أو فداء أو بوجه خلع وكانت عنده بثلاث كأول مرة ويهدم الثلاث الزوج اتفاقا وفي الواحدة والاثنين خلاف مثل أن يطلق الحر حرة ويتزوجها غيره ويفارقها فيتزوجها الأول فعلى أنه ما دون الثلاث تكون عنده بثلاث وبه قال ابن عباس وشريح وأبو حنيفة وعلي أنه لا يهدم هي عنده باثنتين، وبه قال عمر بن الخطاب ومعاذ بن جبل ومحمد بن محبوب ومالك والشافعي

يهدم

قال القطب وهو الظاهر عندي وهل تحل للأول إن مسها الثاني فيما دون الفرج أو لا تحل ولو بذكره أو مسها بيده ولو في الفرج

باعتبار مشترط الوطي

—

260

-