الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٦١والصحيح المنع لاشتراط الحديث ذوق العسيلة وهي غيوب الحشفة
في القبل ولعن المحلل والمحلل والمحلل له والولي والشهود وأهل المرأة وكل من
علم إذا رضي وذلك بقصد التحليل ومن لم يقصد منهم التحليل لم يلعن
قال ابن مسعود قال له الا الله لعن الله المحلل والمحلل له أخرجه الترمذي، وقال حديث صحيح وفي رواية ألا أخبركم بالتيس المستعار، قالوا بلى
يارسول الله، قال هو المحلل بالكسر ثم قال لعن الله المحلل والمحلل له
قال القطب رحمه الله وتسميتهم بذلك باعتبار زعمهم لا لوقوع الحل وقال عمر لو أتى لي بمحلل ومحللة لرجمتهما وللزوج أن يأمر وليها بتزويجها ويأمر سواه بتزوجها ويدخل في ذلك قصد التحلل له بلا إظهار ذلك لهما ولا لها وكذا لها أن تضمر في قلبها إن فارقته رجعت للأول، وإن قال إن تزوجت وقضى الله بالفراق تزوجتك جاز إن لم تقصد بالنكاح، وإن قصد الثاني التحلة دونهما حلت له بالمفارقة وليس عليه أن يسألها هل تزوجت على ما واعدته أو لا
وفي الديوان إنما يأتي الفساد من الأخير إن أراد التحليل فإن علم به الأول فلا يتزوجها، وإن اتفق المحلل والمحلل له لا المرأة فلا تحل له بإرادة التحليل، وإن اتفقت مع زوجها فتزوجت غيره بلا اتفاق معهما أو به معه لم يحل لها الأول، وإن تزوجها المحلل على اتفاق منهما لتحليلها فلا يمسها ولا يمسكها، وإن مسها أصدقها وثبت ولده ولا تحرم عليه، وقيل إن تابا فلهما أن يقيما على نكاحهما، وقيل تحرم عليه، وإن لم يرد إلا قضاء وطره كعابر سبيل وغيره فلا عليه، وإن أراد قضاء الوطر والتحليل لم يحل له ذلك وهل
-
261
-