الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٦٢توبة المحلل في طلاقها فيجب عليه، أن لا يمسها إن كان لم يمس وأن لا يعيد المس إن كان قد مس وأن يطلقها ووجهه أنه نكاح منهي عنه فالتوبة منه تركه والخروج منه أو توبته في إمساكها ووجهه أن في إمساكها منعا لها عمن أراد وهي أو هما قولان مبنيان على صحة العقد
هو وهي
•
قال القطب رحمه الله والذي يظهر لي أنها تحل له ولو تواعدا ولم يتوبا ما لم ينو المحلل ذلك لأن الطلاق بيده وتوبة المرأة أن تفدي نفسها منه بما قدرت ولا تعود للأول فإن تزوجها الأول بذلك المذكور من قصد التحليل هجرا وهددا ورد معروفهما ولا يفرق بينهما لوجود الخلاف
فإن بعض قومنا يقول أنها تحل للأول ولو مع قصد التحلة وهو قول أبي حنيفة قيل ولاحتمال أن الزوج الثاني لم يقصد التحليل قال وفي التاج يفرق بينها وبين محلها، ومن أحلت له ويصدقها كل منهما إن دخل بها ولا يجوز للمحلل أن يقيم معها إن مسها وإلا تاب وجدد العقد
وكذا قال ابن الحاجب بالتفريق لكن ولو لم يمس قال وعبارته يفرق بينهما قبل البناء وبعده بتطليقة بائنة ولها المسمى إذا أصابها على الأصح، وقيل مهر مثلها اهـ. قال وهو صريح في أن التفريق بالطلاق قال وظاهر ما مر أنه يفرقان بلا أن يطلقها لفساد حتى قال بعض إن مسها حرمت عنه أبدا، وإذا قصد الثاني التحليل دونها أو قصدت دونه ففيه الأقوال المذكورة كلها وتحل إذا قصد أحدهما فقط، ومن راجع أو تزوج مفتدية منه ثلاثا أو مطلقة تطليقتين فداء قبل أن تنكح غيره هجرا كذلك بلا تفريق أيضا لوجود
العقد
مع
-
262
-