كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٦٣

الخلاف

وسن الفداء كالطلاق واحدا في طهر لم تمس فيه، وإن خلا بها الثاني بعد عقد عن المجلس والشهود وأثبتا وطئا فافترقا حلت للأول إذ لم يكن التحليل مقصودا، وقيل تحل بعد خلوة ولو بإقرارها بالوطي فقط، وإن أقر الثاني بالوطى وأنكرته المرأة أو بالعكس لم تحل.

وفي الديوان إن قالت لمطلقها ثلاثا تزوجت غيرك وطلقني أو مات وتمت عدتي لم يصدقها إلا بأمينين يشهدان بالنكاح الصحيح والمس التام بإقرارها لهما ولا يصدق الثاني ولو أمينا ولا الجمليون، وإن ادعت وطئا وأنكره الثاني لم يشتغل بها ولا تحل بوطي طفل، وقيل تحل بمراهق، وقيل تحل بالطفل ولو لم يراهق لأنه زوج تلتذ به ولا بمجنون، وقيل تحل بالمجنون

لأن

قال القطب رحمه الله وبه جزم في الديوان وهو الصحيح عندي العسيلة تصح به ولا تحل بعنين ومستأصل وحلت بمفتول ومحبوب وفي الخصي والملفوف والتزوج بلا ولي قولان، ويحللها المخنث والأقلف إن عذر ولا تحل بنكاح لا يقام عليه للتحريم ولا تحل بوطي في نهار رمضان من حاضرين أو في اعتكاف أو إحرام أو في حيض أو نفاس أو في دير أو إيلاء بطلاق أو

ظهار قبل تكفير والله أعلم.

263

-