الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٦٤وهي
باب في متعة المطلقة
ما يعطيه الزوج زوجته عند طلاقها تطييبا لنفسها عما يرد عليها من ألم وتسلية لها عن الفراق فوجب تمتيع مطلقة انتفاء المس وانتفاء الفرض لا بثبوتهما أو بثبوت أحدهما فلا متعة لمن مست وفرض لها ولا لمن مست ولم يفرض لها ولا لمن فرض لها ولم تمس، وقيل للمرأة مطلقا المتعة إلا المفتدية والتي لها نصف الفرض، وقيل لا متعة المستوجبة صداقا بمس وقيل لكل امرأة متعة
والصحيح ما ذكر أولا قال وعن ابن عمر لكل مطلقة متعة إلا التي فرض لها المهر ولم يدخل بها زوجها فحسبها نصف المهر وتدرك المتعة بعد انقضاء العدة على قول من قال أن للمطلقة ولو مست متعة فإن مات أحدهما فيها ورثة الآخر فلا تمتيع لها لأنها ترثه أو يرثها لعدم انقطاع العصمة بذلك الطلاق ولا تمتيع الخارجة بتحريم ولا لمراجعة في عدة ولا لمفتدية وإن شرطتها عند الفداء وجوز شرطها إن شرطتها
وهو اختيار ظاهر الديوان قال وهو ظاهر لأن المؤمنين على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا وفي الملاعنة والبائنة بإيلاء قولان وتدركها البائنة بإيلاء أو لعان أو غيره مما هو طلاق بائن وذات ثلاث وإن في يوم الطلاق أو البين وذلك لأنه لا إرث بينهما بموت وإن في العدة ولا
-
264
-