الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٦٥تبطل المتعة إذا وجبت ولو زنت أو ارتدت والمتعة بمعروف على الموسع
قدره وعلى المقتر قدره.
وذلك هو الصحيح وهو مذهبنا ومذهب مالك والشافعي واحمد، وقد متع عبد الرحمن بن عوف بأمة سوداء وجابر بن زيد بخمسين درهما وغيره بثويين، ومتع الحسن بن علي جارية بعشرة آلاف درهم فقال متاع قليل من حبيب مفارق
والآية تدل على أن المتعة تعتبر بحال الزوج في اليسر والعسر وأنه مفوض إلى الاجتهاد لأنه كالنفقة التي أوجب الله للزوجات وبين أن حال الموسر يخالف حال المعسر في ذلك، وعن ابن عباس أعلاها خادم وأوسطها ثلاثة أثواب درع وخمار وأزار، وأقلها دون ذلك وقاية ومقنعة أو شيء من الورق وهو الفضة ومتعة الأمة والكتابية أقل من متعة الحرة المسلمة وزوجة العبد دون زوجة الحر بقدر مال ربه بنظر العدول ويجبر على القيمة لا على الثياب أو غيرها، وإنما يجبر عليها بعد التقويم لا قبل ولا تجزي فيها محاللة بعد العدة وقبل التقويم وكذا كل مرجوع إلى التقويم ورخص في ذلك، وإن طلق غني رجعيا أو فقير ثم وقع فقر بعد غنى المطلق أو غنى بعد فقره عند انقضاء العدة اعتبر التمتيع حال انقضائها لا يوم الطلاق ولا يوم الحكم لها، وقيل يوم الحكم لها والله أعلم
يوم
-
265
—