كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٦٦

ـاب في نفقة المطلقة

لزمت نفقة زوجة طلقت رجعيا وكسوتها وسكناها زوجها في العدة ولو طالت سنة أو أكثر كما لها من ذلك قبل الطلاق وهي على الوسط ربع صاع من الحب لكل يوم، ومن تمر بوزن نزوى وفي وقت البربر وفي وقت الذرة ذرة وإن كانت ممن يأكل البر أبدا فلها البر أبدا ودرهمان أو ثلاثة لكل أداما ودهنا على ما يرى الحاكم

شهر

قال البسياتي رحمه الله ونفقة الصغير إذا طلقت أمه ولو تزوجت ثلث نفقة إذا فصل عن الرضاع حتى يبلغ خمسة أشبار ثم نصف النفقة حتى يصل إلى ستة أشبار ثم ثلثا النفقة حتى يبلغ، وفي ذلك قول بنظر العدول فيه عند ذلك لأن الأحوال بينهم تختلف اهـ. وقيل إذا خرج الرضيع من حد الرضاع يفرض له ثلث النفقة فإذا تمت عليه أربع سنين يفرض له نصف النفقة فإذا بلغ خمسا أو ست سنين يفرض له النفقة الكاملة ولا نفقة ولا سكنى ولا كسوة للمطلقة قبل المس لجواز تزوجها في الحين إذ لا عدة عليها ولا سكنى للرضيع لأنه في حجر من يرضعه ولحامل طلقت ثلاثا أو بائنا نفقة فقط حتى تضع ووجه ذلك أنه شغل بطنها، وقد يمنعها الحمل من الاكتساب أو بعضه

266 -

-