كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٦٧

وقال أبو يعقوب يوسف بن ابراهيم أجمع أهل العلم أن للمطلقة الحامل ولو طلقت ثلاثا النفقة والسكنى، وأما المطلقة ثلاثا غير حامل فقال ابن عباد وأهل المدينة لها السكنى فقط أي لقوله الله الفاطمة بنت قيس لما طلقت ثلاثا لا نفقة لك ولم يذكر إسقاط السكنى فبقي الحكم على عمومه في قوله تعالى اسكنوهن .. الآية. وقال الربيع لها النفقة والسكنى أي لهذه الآية والنفقة تابعة، وقد روى عمر بن الخطاب عن رسول الله الله أن لها النفقة والسكنى، وقال قوم لا نفقة ولا سكنى لقول فاطمة أتيت رسول الله صل الله فلم يجعل لي سكنى ولا نفقة

قال عمر بن الخطاب لا ندع كتاب الله إلى قول امرأة لا ندري أصدقت أم كذبت يشير إلى قوله تعالى اسكنوهن ولم ينكر عليه أحد وسواء

في ذلك الحر والعبد فيعطي عنه سيده

•

وللحامل المفتدية النفقة عند ويسلان لا عند أبي سليمان داود إلا إن شرطتها ولا تلزم النفقة وارث الزوج إن مات قبل وضعها

قال جابر بن عبد

الله عنه

ليس للحامل المتوفي عنها نفقة بل

تلزم نفقتها في مالها أو وليها إن لم يكن لها مال وعلى ولدها من يوم ولادته إن كان له مال ولا يرد وليها الذي أنفق عليها من ماله ما أنفق عليها من مال

النفقة

ولدها لنفسه وللزوج منع حامل بانت منه أو حرمت من تنقل لبلادها ببعد من بلده، وقيل له منعها ولو قرب البلد حتى تضع ولها عليه مع المسكن أيضا لأنه منعها من التنقل ولا كسوة لها وله منع حامل لم تبن ومنع من لم تبن ولم تحمل ولهما نفقة ومسكن وكسوة وهل لحرة حامل إن بانت من

عبد على مولاه نفقة إلى الوضع لأن بعبده تعطيلها

•

-

267