كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٦٩

باب الحضانة

لا يلزم امرأة واضعا ولدا لزوجها إرضاع ولدها إن امتنعت وقبل الرضاع من غيرها ولو من حيوان ولكن يغلظ لها بالقول وتجبر بضرب بلا

عدد إن لم يقبل غيرها حتى ترضعه ولو خرجت العصمة، وقيل يلزمها إرضاعه إذا كانت مع أبيه ولو قبل عن غيرها حتى يتم حولان. ولا تفصله قبل حولين إلا إن رضي أبوه ولا يضر الصبي، وإن كان ممن لا ترضع لشرفها فلا إرضاع عليها إن كان العرف كذلك والعرف كالشرط إلا إن لم يقبل عن غيرها أو مات الأب أو أعسر ولم يكن للولد مال والخلف في غير الأم إن لم يقبل غيرها هل تجبر أو لا والصحيح الأول ولها الأجرة وأمه لها أجرة على رضاعه كأجرة مثلها إن طلبتها عند الزوج ولو كانت في عصمته ولم تطلق عند ولدها إن كان له فليعطها الزوج الأجرة من ماله أو من مال ولده على الراجح، وقيل لا أجرة لها ما دامت في العصمة وأنه لا تدركها في مال ولدها

أو

وظاهر ابن جعفر أنه لا أجرة لها ما دامت زوجته، وقال ابن محبوب وأبو حنيفة لا أجرة لها ما دامت زوجة أو معتدة نكاح وتجبر على إرضاع ولدها من غير أب شرعي وللأم نفقة الرضيع حتى يفطم زيادة على نفقتها في نفسها في العدة بقدر ما تمون به ولو بأن تدهنه، وقد قدروا له درهمين ونفقته على الفقير بعد الفطام ثلث النفقة الكاملة إلى أن تتم له أربع سنين أو حتى يبلغ خمسة أشبار، وقيل أربعة ونصف فيكون له نصف النفقة الكاملة وإذا

بلغ ستة أشبار فله ثلثاها إلى البلوغ

269

-