كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٧٢

له ولد امرأة لها ولد لم يجد أحدهما إخراج ولد الآخر عنه إن علم ذلك وكذا الأم أو الجدة إذا سكنت مع أحدهما لا يجد الآخر إخراجه، وأما الأب فتجد مساكنته، وقيل ينظر هل في مساكنته ضرر منع

•

قال القطب والمذهب منع مساكنة الأب والأم إن شاءت وكذا غيرهما كالأخت والعمة لما على الزوجة من ضرر اطلاعهم على أمرها، وقيل الوضيعة لا تمتنع من مساكنة أبويه إلا لمضرة

قال العاصمي: ويمنع الزوجان من إخراج من من حين الابتناء معهما سكن من ولد أو جدة أو أم وفي سواهم عكس ذاك الحكم

قال والعكس أن يكون الابتناء ولم يأت هو أو هي بولد أو أم أو جدة ثم أراد هو أو هي الاتيان بذلك فلا يجد ذلك من أراده ويجبر برد ولد لأم إن طلبت رضاعه، ولو قبل غيرها ولو طلبته بأجرة إن كانت كأجرة المثل، وقيل إن وجد مرضعة بلا أجرة أو بأجرة أقل من الأجرة التي طلبت فمخير، وإن وجد من ترضعه عنده بلا أجرة فللأم أن ترضعه بأجرة المثل، وقيل مخير، وإن وجد من ترضعه عند الأم بلا أجرة فلا كلام لها، وإن أنفقت للحمل فتبين عدمه ردت، وقيل لا وقيل ترد إن كان بحكم الحاكم وقيل بالعكس ولا تدهين ولا تمريخ ولا تكحيل على من استؤجرت لرضاع إلا إن شرط ذلك، ومن غاب عن مرضعته لولدها منه وطلبت عند الـ الحاكم الرباية حكم لها بحساب لا في ماله ويستثنى حجته لقدومه، وإن مات احتجت على وارثه فإن بين وإلا أدى، وقيل القول قول الوارث مع يمينه أنه ما يعلم لها

272

-