الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٧٣حقا من قبل ما تدعي في مال الميت، وإن رفعت أم اليتيم إلى الحاكم في الرباية فله أن لا يدخل فيها، وإن طلبت مطلقة كراء مسكن لأولاده فلها عليه لا إن كانوا معها في منزلها، وقيل لها أن تطلبه إلى كراء سكناهم في منزلها، وإن وجدِ أرخص منه اكتراه ويجبر الأب بإبقاء الولد عند أمه في صغره حتى يطيق الذكر لبس ثيابه وغسل يديه، وقيل حتى يتم خمس سنين والأنثى حتى تنكح ولو بلغت إن لم تسترب الأم في أن تعلم ولدها سواء أو يتعلمه منها أو
تضره
قال القطب رحمه الله عن الديوان إن استغنى الولد كان عنده وإلا فعندها إذا أراده كل واحد وحد الاستغناء الاثغار، وقيل إذا كانوا يأكلون ويرقدون بأنفسهم فعنده للتأديب والتعليم وقضى أبو بكر وعمر بالولد لها حتى يبلغ فيختار، وقال بعض الأم والجدة والخالة والعمة أحق به ما لم يستغن، وقيل هو أحق من الخالة والعمة وهو أحق إن تزوجت ولو لم يستغن والولي بمكانه إن مات ولا تكون الأنثى إذا بلغت إلا عند الأب إن كان حيا وإلا فالأم إن لم تسترب، وإن استريبت بنظر المسلمين فعند وليها الثقة ولا تخرج بهم ولو في وقت هي أحق بهم من بلدهم المعيشة إلا فيما دون الحوزة، وقيل دون الأميال، وإن لم يكن له قريب فعند من يؤمن عليه وعلى ماله ولو ماله بأجر من، وإن لم يكن فمال الله، وإن صح له رحم فعند الأصلح إلى أن يعقل الخيار وحده من سبع سنين والنظر أولى لاختلاف أحوال الأطفال وحكم ع الله بالولد لأمه ما لم تتزوج، وإذا أخذت ولدها بالفريضة فلها خدمته، وقيل لأبيه، وقيل لا يستخدمانه إلا إن كان مصلحة له، وقيل لأبيه إجباره عليها وضربه أدبا عليها لا مبرحا، وإن أخذته بالفريضة عدت خدمته منها، وقيل يكون عنده نهارا للأدب والتعليم وعندها ليلا، وإن
-
273 -