الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٧٤تزوجت أم الطفلة من يتهم عليها نزعت منها لا غير متهم، وإن اختارت الطفلة تارة أباها وأخرى أمها فكلما اختارت واحدا ردت إليه، وإذا اختارت من لا يصلح فذلك دليل على أنها لا تعرف الخيار، وإن اختارت أن تكون أمها وأبوها أصلح جبرت عليه وبالعكس وكذا سائر القرابة ولو حيى أبواها وتختار من القرابة إن لم يحييا، وقيل لها الخيار بين الأب وأم الأم والخالة، ومن وهب عبدا رضيعا أو باعه لزم أمه إرضاعه إن لم يقبل غيرها ويؤخذ البائع كالواهب بذلك والامر كذلك في الادمي لا في الأنعام والبهائم لأنها تذبح وتؤكل، وإن ماتت لم يكن تضييعا ويذبح ما لا يؤكل ولا يترك
-
274 -
-
للضياع والله أعلم.
١٬٤١١ / ٢٬٩٥٠
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.