كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٧٥

حق

باب العدة

تعتد مطلقة حائض ثلاثة قرؤ ولا عدة بوطى بهيمة وتجب العدة في المطلقة ولو كانت صغيرة لا يمكن أن تلد أو كان الزوج مقطوع الذكر

والأنثيين

قال القطب رحمه الله وذكر بعض أنه لا عدة في الصغيرة والمقطوع المذكورين والصغير الذي لا يولد لمثله لأن العدة للاستبراء وفي لزوم العدة بالزنى قولان الأصح اللزوم وتعتد الايسة كالصغيرة ثلاثة أشهر

قال ومشهور المذهب أن البالغة لا تعتد بالأشهر ولو لم تر الحيض، وقيل البالغة التي لم تر حيضا لا تتزوج حتى ترى ثلاثة قرؤ أو تايس اثرا بها، قال وهو اختيار ظاهر الديوان، وقيل سنة وتفوت الزوج بالثلاثة الأولى منها وتعتد الحامل للوضع ولو أمة كتابية، وإن مات في بطنها فلا تتزوج حتى تضعه وتنفق حتى تضعه ولو مات في بطنها لقوله تعالى وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وقوله وأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، فإذا حصل شك وريبة في كونها حاملا فإن كان سبب الريبة تأخير الحيض عن وقته تربصت تسعة أشهر استبراء ثم ثلاثة أشهر كالعدة في قول بعض، وإن كان لمرض وإرضاع انتظرت الاقراء والاياس على المشهور، فإذا أيست اعتدت ثلاثة أشهر، وقيل تحل بمضى السنة، وإن كان سبب المريبة

-

270