كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٧٨

قال القطب ولم يثبت في الصحيح قال وبه قال زيد بن ثابت وابن عباس ومالك والشافعي فلا تبين الأمة والكتابية إلا بثلاث والعدة باعتبار الرجال، قيل إجماعا وإن مات زوج أمة ثم عتقت دون شهرين وخمسة أيام أتمت الأربعة وعشر ببناء، ومن طلقت رجعيا فحاضت أقل من ثلاث أو مكثت أقل ثلاثة أشهر إن كانت لا تحيض ثم مات عنها انتقلت لعدة من المتوفي عنها بلا بناء، وقيل لا ترجع لعدة الوفاة لأنه مات حال كونها غير زوجة له كما لا ترجع لو طلقت بائنا ثم مات، وإن طلقت أمة وإن بائنا ثم عتقت في العدة انتقلت بالبناء لعدة الحرة، وإن بلغت طفلة في العدة اعتدت ثلاثة قرؤ لا ببناء لاختلاف المبني والمبني عليه وكذا بالغة تحيض إن طلقت ثم أيست في العدة فلتقعد ثلاثة أشهر بدون البناء أيضا وعدة الصغيرة إن طلقت شهر ونصف فإن عتقت دونه أتمت ببناء ثلاثة أشهر،

الأمة

وإن بلغت قبل مضيها جددت ثلاثة قرؤ بدون البناء، فإن مات عنها دون تمامها جددت من الموت عدة الوفاة فإن بان بها حمل تربصت أقصى الأجلين وهل حد الاياس خمسون سنة أو ستون وهو المختار أو سبعون أو خمسة وخمسون خلاف وجاز فيه أهل الجملة ولو نساء أو امرأة واحدة مصدقة وذلك لصلاة وترك الحيض وجماع ونحو ذلك، وأما من حيث الارث وخروج العصمة ونحو ذلك مما فيه خصام فلابد ثلاثة من أهل الجملة، وإن من طلق زوجته ثم طلقها بنت على ما مضى من العدة، وقيل تستأنف الأخير، وإن راجعها استأنفت ولو لم يمسها بعد المراجعة وحرم عليه قصد الاضرار بمراجعة وطلاق، وإن لزمت امرأة عدات من رجال اعتدتهن الأولى فالأولى وصح ذلك ولو كان بعضهن بالاقراء وبعضهن بالأشهر، وقيل تجزي واحدة، وإن اعتدت مطلقة حائض ثلاثة أشهر ولم تتم فيها ثلاثة قرؤ فظنت ذلك يجزيها فتزوجت فسد تزوجها فتجددها بعد التمام وحرمت إن مست وإن

من

-

278

-