كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٨٠

وينقطع التوارث بمضي القدر قطعا ولو بلا نية، وقيل تستأنف إن لم يكن الشهود أمناء.

قال وهو اختيار ظاهر الديوان إذ قال إن مات ولم تعلم إلا بعد أربعة أشهر وعشر بالأمناء أجزتها وتزوجت إن وقتوا لها ما تتم فيه وإلا فمن حيث علمت، وإن كانوا غير أمناء فمن حيث أخبروها وكذا إن طلقها ولم تعلم ثم علمت، وقيل تستأنف في كل ذلك اهـ. والزوج إذا أخبرها بطلاق أو فرقة فإن أمينا فكالشهود الأمناء، وإلا فكغيرهم، وقيل تستأنف ولا تصدق في انقضاء العدة بأقل من تسعة وعشرين يوما عند معتبر الاقراء بالحيض فمتى تمت الحيضة الثالثة فقد انقضت العدة ولو لم يكن إلا طهران ولا تنتظر الطهر بعد الثالثة ففي تسعة وعشرين طهران وثلاث حيض على أن أقل الطهر عشرة وأقل الحيض ثلاثة وعلى إلغاء الطهر الذي طلقت فيه ومن قال أقل الحيض يومان صدقها في ستة وعشرين، ومن قال يوم صدقها في ثلاث وعشرين، ومن قال أقل الطهر ثلاثة كالحيض صدقها في خمسة عشر ومن قال أقله ثلاثة وأقل الحيض يومان أو يوم فعلى حسابه والصحيح ما ذكر أن أقل الحيض ثلاثة، وأقل الطهر عشرة، وإن طلقها آخر الطهر من صدقت في تسعة وثلاثين لا أقل كما لا تصدق بأقل من تسعة وثلاثين عند

معتبر الاقراء بالحيض وبالطهر معا باعتبار الطهر الذي طلقت في أوله

•

وما ذكر من اعتبار الاقراء بالحيض والطهر معا هو المختار

في الديوان ناسيا له إلى أصحابنا وتصدق ذات ارتجاع إن قالت حضت أو طهرت أو أسقطت أو أنا حامل أو تمت عدتي بلا يمين عليها هنا ولا في مسائل تصديقها بتسعة وعشرين أو غيرها ويحكم بقولها في جواز التزوج

-

280

-